الشيخ الطوسي

150

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة 6 : إذا قتل عبدا عشرة أعبد ، فأراد سيده أن يقتلهم كان له ، إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمة عبده وقال الشافعي : له أن يقتلهم ، ولا يجب عليه رد شئ ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة 7 : إذا اختار قتل خمسة ، وعفى عن الخمسة ، كان عليه أن يرد على موالي الخمسة الذين يقتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده ، وليس له على الذين عفى عنهم شئ . وقال الشافعي : له أن يقتل الخمسة وليس عليه لمواليهم شئ ، وله على الموالي الذين عفى عنهم نصف الدية يلزم كل واحد منهم عشر القيمة ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . مسألة 8 : دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فإن تجاوزت لم يلزم أكثر من دية الحر . وكذلك القول في دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة ، فإن تجاوزت لم يلزمه أكثر من دية الحرة . وبه قال أبو حنيفة ، ومحمد إلا أنه قال : إلا عشرة دراهم من دية الحر في الموضعين ( 6 ) . وقال الشافعي : ديته قيمته بالغا

--> ( 1 ) الكافي 7 : 305 حديث 12 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 94 حديث 309 ، والتهذيب 10 : 196 حديث 776 . ( 2 ) الأم 6 : 25 و 26 ، والمجموع 16 : 164 . ( 3 ) الكافي 7 : 283 حديث 1 ، والفقيه 4 : 86 حديث 276 ، والتهذيب 10 : 218 حديث 857 ، والاستبصار 4 : 281 حديث 1064 . ( 4 ) الأم 6 : 12 و 25 و 26 ، والمجموع 19 : 164 . ( 5 ) الكافي 7 : 283 حديث 1 - 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 86 حديث 276 ، والتهذيب 10 : 218 حديث 857 ، والاستبصار 4 : 281 حديث 1067 . ( 6 ) المبسوط 27 : 28 ، والنتف في الفتاوى 2 : 683 و 684 ، والفتاوى الهندية 6 : 75 ، وبدائع الصنائع 7 : 257 - 258 ، وتبيين الحقائق 6 : 161 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 368 و 369 ، والأم 6 : 25 و 8 : 327 ، والمغني لابن قدامة 9 : 383 ، وبداية المجتهد 2 : 406 ، والبحر الزخار 6 : 261 .